فصل: الحائض تقضي الصوم لا الصلاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.حكم مس المصحف للمحدث:

الأصل في المسلم الطهارة.. فيجوز له مس المصحف.. وقراءة القرآن.. وذكر الله عز وجل.. واللبث في المسجد.. سواء كان متوضئاً، أو محدثاً، أو جنباً.. وسواء كانت المرأة طاهراً أو حائضاً أو نفساء أو جنباً.. لكن الأفضل في هذه الأحوال أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ. أخرجه مسلم.
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أحْيَانِهِ. أخرجه مسلم.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، فَأتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الوُضُوءَ فَقَالَ: «أرِيدُ أنْ أصَلِّيَ فَأتَوَضَّأ». أخرجه مسلم.

.5- باب التيمم:

التيمم: هو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به.

.مشروعية التيمم:

التيمم من خصائص الأمة الإسلامية، وهو بدل طهارة الماء.
والتيمم وإن لم يكن فيه نظافة وطهارة تُدرك بالحس، فإن فيه طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أوامر الله عز وجل.
ويشرع التيمم للمحدث حدثاً أصغر أو أكبر إذا تعذر عليه استعمال الماء.. إما لفقده.. أو التضرر باستعماله.. أو العجز عن استعماله.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [6]} [المائدة:6].

.ما يجوز التيمم به:

يجوز التيمم بكل ما على الأرض من طاهر من تراب.. أو وحل.. أو طين.. أو حجر.. أو جدار.. وكل ما صعد منه غبار.

.صفة التيمم:

أن ينوي المسلم التيمم.. ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه.. ثم ينفخهما لتخفيف الغبار عنهما.. ثم يمسح بهما وجهه.. ثم كفيه.. يمسح ظهر اليد اليمنى بباطن اليسرى.. ثم يمسح ظهر اليد اليسرى بباطن اليمنى..
وأحياناً يقدم مسح اليدين على الوجه.
عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبْزَى قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَقَالَ: إنِّي أجْنَبْتُ فَلَمْ أصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أمَا تَذْكُرُ أنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أنَا وَأنْتَ، فَأمَّا أنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأمَّا أنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا». فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَفَّيْهِ الأرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. متفق عليه.
وَعَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-في صفة التيمم--وفيه- فَقَالَ لَهُ ِالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا». فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. متفق عليه.

.ماذا يرفع التيمم من الأحداث:

التيمم بدل الماء فيأخذ حكمه.. فيرفع كل حدث يزول بالماء.. ويباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة ونحوها.
وإذا نوى المسلم بتيممه أحداثاً متنوعة كما لو بال، وتغوط، واحتلم أجزأه التيمم عن الكل، ويصلي به ما شاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوءه.
عَنْ جَابِر بْن عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «أعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه.

.عن أي شيء يكون التيمم؟:

يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
أما طهارة الخبث-سواء كانت على البدن أو الثوب- فليس لها تيمم، فيزيلها ويغسلها، فإن لم يستطع صلى بحسب حاله.

.حكم مَنْ عَدِم الماء والتراب:

من عدم الماء والتراب بكل حال.. أو لم يقدر على استعمالهما صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم.. ولا إعادة عليه.

.صفة تيمم من به جرح:

إذا كان في أحد أعضاء الوضوء جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه، فإنه يتيمم له بعد فراغه من وضوئه، لا في أثنائه.
مَنْ جُرِح وخاف أن يضره الماء، مسح عليه وغسل الباقي، فإن تضرر بالمسح تيمم له وغسل الباقي، فالمسح في رتبة العضو، والتيمم بعد الفراغ من الوضوء أو الغسل.

.حكم التيمم من الجنابة:

عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ الخُزَاعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ رَأى رَجُلاً مُعْتَزِلاً، لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: «يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ، قال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإنَّهُ يَكْفِيكَ». متفق عليه.

.حكم من معه ماء لا يكفي:

من كان عليه حدث.. وفي ثوبه نجاسة.. ومعه ماء لا يكفي للجميع.. فيبدأ بإزالة النجاسة.. فإن فضل شيء توضأ بالباقي.. فإن كفاه لبعض أعضائه غسل ما يستطيع وتيمم للباقي.. وإن لم يبق شيء من الماء تيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [6]} [المائدة:6].

.ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت:

عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً فَصَلَّيَا ثمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثمَّ أَتَيَا رَسُولَ فَذكَرَا ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ» وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.مبطلات التيمم:

يبطل التيمم بما يلي:
إذا وجد الماء.. أو قدر على استعماله.
إذا حصل أي ناقض من نواقض الوضوء السابقة.

.حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة:

إذا وجد المتيمم الماء وهو في أثناء الصلاة بطل التيمم.. فيقطعها ثم يتوضأ ويصلي.. وإن وجد الماء بعد أن صلى فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.

.6- باب الحيض والنفاس:

الحيض: هو دم طبيعة وجبلَّة يرخيه الرحم، فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة.

.أصل دم الحيض:

خلق الله عز وجل دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قلّ أن تحيض الحامل.
فإذا ولدت قلَبه الله لبناً يدرّ من ثدييها، لذلك قلّ أن تحيض المرضع.
فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له، فيستقر في الرحم، ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة أيام.

.أنواع الدم الذي يخرج من المرأة:

الدم الخارج من فرج المرأة ثلاثة أنواع:
دم الحيض، وهو الأصل.
دم النفاس، وسببه الولادة، وحكمه حكم الحيض.
دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للمرأة بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها، ولا ينقطع إلا مدة يسيرة.

.مدة الحيض:

لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره.. ولا لبدايته ولا لنهايته.. وغالبه ستة أو سبعة أيام.. ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره.
ولا حد للسن التي تحيض فيها المرأة.. فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين.. أو فوق خمسين سنة.

.حكم دم الحيض:

دم الحيض نجس يُغسل إذا أصاب الثوب.
عَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: أرَأيْتَ إحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». متفق عليه.

.النفاس:

هو الدم الخارج من قُبُل المرأة عند الولادة، أو معها، أو قبلها.

.مدة النفاس:

غالب مدة النفاس أربعون يوماً.. فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل.. ولزوجها وطؤها.. وإن زاد إلى ستين فهو نفاس.. لكن إن استمر فهو دم فساد.

.حكم الدم الخارج من الحامل:

الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم ينزل الولد، فهو دم فساد لا تترك من أجله الصلاة، لكن تتوضأ لكل صلاة.
وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم والطواف.

.حكم تناول ما يقطع الحيض:

المرأة إذا كانت حائضاً فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، سواء كان الحيض موافقاً للعادة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، فإذا طهرت اغتسلت وصلت.
يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تتضرر به، ويكون طهراً تصوم فيه وتصلي.

.علامة طهر الحائض:

تعرف الحائض الطهر بما يلي:
أن ترى سائلاً أبيضاً يخرج إذا توقف الحيض.. ومن لم تر هذا السائل تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض.. فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها.
وكلا الأمرين علامة على طهر المرأة من الحيض.

.حكم الصفرة والكدرة:

الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.. وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض.. فتصلي وتصوم.. ولزوجها أن يجامعها.. وإن تجاوزت الصفرة والكدرة العادة الغالبة للنساء.. فتغتسل وتصلي كالطاهرات.
عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئاً. أخرجه البخاري.

.حكم الدم إذا زاد أو نقص عن العادة:

إذا زاد الدم على عادة المرأة فالزيادة اليسيرة حيض.. فإن استمر طويلاً كشهر فهي مستحاضة.. وإذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها فهي طاهرة يلزمها ويحل لها ما يلزم الطاهرة ويحل لها.

.حكم من ولدت بعملية جراحية:

من ولدت بعملية جراحية فحكمها حكم النفساء.. إن رأت دماً جلست حتى تطهر.. وإن لم تر دماً فإنها تغتسل وتصلي وتصوم كسائر الطاهرات.. وإن وضعت الحمل ولم يخرج منها دم اغتسلت، وصلت، وصامت كالطاهرات، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل.

.حكم مباشرة الحائض:

يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض، ويجتنب محل الحيض.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأرَادَ رَسُولُ أنْ يُبَاشِرَهَا، أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إرْبَهُ. متفق عليه.

.حكم وطء الحائض:

يحرم وطء الحائض في الفرج.. ولا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر.. ومَنْ وطئها قبل الغسل فهو آثم.
قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [222]} [البقرة:222].
إذا وطئ الرجل زوجته مختاراً متعمداً عالماً أنها حائض فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار من فعله المحرم.. والمرأة مثله.

.حكم النوم مع الحائض:

يجوز للرجل أن يضطجع مع زوجته الحائض في لحاف واحد.
عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. أخرجه مسلم.

.حكم ما يخرج من رحم المرأة:

إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس.. وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس.. وإن وضعت علقة أو مضغة غير مخلَّقة فليس بنفاس ولو رأت الدم.. وإن وضعت مضغة مخلَّقة وتبين أنه خَلْق إنسان فهو نفاس.

.حكم دخول الحائض المسجد:

يجوز دخول المرأة الحائض المسجد، وتضع على فرجها ما يمنع نزول الدم؛ لئلا يتلوث المسجد.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ». فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ. أخرجه مسلم.

.حكم حج الحائض وعمرتها:

الحائض تحرم بالحج، وتفعل المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
وإذا أحرمت بالعمرة تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تغتسل، وتقضي عمرتها.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالتْ: خَرَجْنَا لا نَرَى إلا الحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ وَأنَا أبْكِي، قال: «مَا لَكِ أنُفِسْتِ». قُلْتُ: نَعَمْ، قال: «إنَّ هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ». متفق عليه.

.الحائض تقضي الصوم لا الصلاة:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَألْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أسْألُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ. متفق عليه.

.ما يحرم على الحائض والنفساء:

يحرم على الحائض والنفساء ما يلي:
الصلاة.. والصوم.. والطواف بالبيت.. والوطء في الفرج.
ويحرم على زوجها أن يطلقها وهي حائض.
ويجوز لها دخول المسجد، ومس المصحف، وقراءة القرآن ونحو ذلك.
ولا تُمنع من أي شيء إلا بدليل، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة دائماً.
والمرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة، أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة، وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة.

.صفة غسل الحائض والنفساء:

يجب على الحائض والنفساء إذا انقطع عنها الدم أن تغتسل بتطهير جميع البدن بالماء.. وهو كغسل الجنابة.. لكن يستحب لها في هذا الغسل نقض شعر رأسها.. والغسل بماء وسدر أو صابون.. ودلك الرأس دلكاً شديداً.. ومسح الفرج بقطعة فيها مسك، أو طيب؛ لإزالة الرائحة الكريهة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ أسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَألَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِ المَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا المَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا». فَقَالَتْ أسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله! تَطَهَّرِينَ بِهَا». فَقَالَتْ عَائِشَةُ (كَأنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ) تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدَّمِ. متفق عليه.